بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٢٨

تمهيد:

المبحث الأول

حكم التورق الفردي (الفقهي)

اختلف العلماء في مسألة حكم التورق بين مضيق وموسع، وبيان ذلك فيما يلي:

لا خلاف عند أكثر الفقهاء، في الحرمة إذا عادت السلعة إلى بائعها الأول، وهي مسألة العينة، أو

إذا دخل بين البائع والمشتري طرف ثالث؛ ليقوم بدوره بشراء السلعة من المشتري، ثم يبيعها على البائع العينة (1) بقصد التحليل؛ لأنها صورة من صور

ولا خلاف بين الفقهاء مطلقًا في الجواز، إذا كان قصد المشتري من شراء السلعة لينتفع بها مطلقا، ما دام الانتفاع في نطاق الشرع (2).

وإنما اختلف الفقهاء إذا كان مقصود المشتري من شرائه للسلعة هو الحصول على النقود، أي يشتريها بأجل ثم يبيعها مرة أخرى لشخص آخر نقدًا، لولا الحاجة للنقود لما اشترى تلك السلعة (?).

(1) الفروع، ابن مفلح، ج 6، ص 315، وانظر، الإيضاح، الشماخي، ج 3، ص 99، الذخيرة، الصنهاجي، ج 4، ص 241، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، ج 4، ص 394 البيان والتحليل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، الوليد ابن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، ط 14324 هـ - 2011 م)، ج 7، ص 89، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج 7، ص 421، فتاوى، ابن تيمية، ج 1، ص 438، شرح النيل، اطفيش، ج 8، ص 72، حاشية الدسوقي، محمد الدسوقي، ج 3، ص 116، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، دار الفكر، ط 3 (1412 هـ ـ 1992 م)، ج 4، ص 404، الفتاوى المعاملات، الخليلي، ج 3، ص 48، القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية مكتبة الرشد، ط 1 (1432 هـ.

.348 (2011

(?)

جامع أبي الحسن البسيوي، علي بن محمد البسيوي، ج 3، ص 1820، وانظر، فتاوى ابن تيمية، ج 1، ص 439، القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية، ص 355 الفتاوى الكبرى ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط 1 (1408 هـ ـ 1988 م)، ج 4، ص 21، إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، المكتبة العصرية، ط 1407 هـ ـ 1987 م)، ج 3، ص 182. انظر التورق المصرفي، رياض آل رشود، ص 93.

(?)

6

28