بيع التورق: أحكامه وصوره في المصارف الإسلامية الرحبي، أحمد بن منصور بن عامر

بيع التورق أحكامه وصوره

الجزء ١ · صفحة ٤٦

12. إنَّ عملية التورق باستخدام بطاقات الائتمان في الحقيقة لا تقوم بتسديد الدين فحسب، وإنما تنشئ دينا جديداً على حامل البطاقة (العميل)، وهذا مما يعرف بقلب الدين على المدين؛ أي زيادة

الدين في ذمة المدين بأي طريقة كانت، وقلب الدين على المدين قد أجمع العلماء على تحريمه؛ لأنه يُعَدُ نوعا من أنواع الربا، وهو ما بربا الجاهلية. يسمى

13 ـ إنَّ عملية التورق باستخدام الأسهم في الحقيقة لا تختلف عن عمليات التورق بالسلع الأخرى، غير أن الأسهم استخدمت في بعض المصارف صيعًا للتمويل التي تشابه عملية التورق، ولذلك هذه العملية تأخذ حكم التورق بالسلع الأخرى، فيحكم لها بالجواز إن كانت مقيدة بالضوابط الشرعية للبيع وإن كانت غير مقيدة فحكمها المنع.

46