بيع التورق أحكامه وصوره
الجزء ١ · صفحة ٥المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: القائلون بالجواز وأدلتهم.
المطلب الثاني: القائلون بالتحريم وأدلتهم.
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة للتورق في المصارف الإسلامية، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التورق عن طريق بطاقات الائتمان.
المطلب الثاني: التورق عن طريق مرابحات السلع الدولية.
المطلب الثالث: التورق عن طريق الأسهم.
نتائج البحث:
1. التورق لم يرد عند أكثر الفقهاء السابقين بهذا المصطلح؛ إنما اكتفوا بذكر صوره.
2 التورق ينقسم إلى نوعين: فقهي ومصرفي.
3 هناك ألفاظ تطلق على التورق منها: الزرنقة والوعدة، والدينة، والكسر. 5 إنَّ هناك ألفاظاً ذات صلة بالتورق منها: الربا والعينة والتلجئة، والوفاء، والتوريق. 6. إنَّ هناك أوجه اتفاق واختلاف بين التورق الفقهي والمصرفي.
7. ذهب جمهور الفقهاء، بجواز التورق الفقهي.
8. ذهب جمهور الفقهاء إلى منع التورق المصرفي.
9. التورق له أكثر من صورة.
10. إنَّ عملية التورق باستخدام بطاقات الائتمان في الحقيقة لا تقوم بتسديد الدين فحسب، وإنما
تنشئ دينا جديداً على حامل البطاقة (العميل).
11 - إنَّ عملية التورق باستخدام الأسهم في الحقيقة لا تختلف عن عمليات التورق بالسلع الأخرى.
5