بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي الغداني، مالك بن سعيد بن مالك

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

وهكذا فالمعنى اللغوي للجزاف هو التقدير والتخمين والحزر وغيرها، ومنها الجزافة والمجازفة

المطلب الثاني -: تعريف الجزاف اصطلاحا:-

هناك ارتباط وثيق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي دائما، فالفقهاء يضعون التعريفات الاصطلاحية ويستخرجونها بناءا على المعنى اللغوي، وهذا الأمر نلاحظه هنا في بيع الجزاف، فالفقهاء تفننوا في وضع عبارات مختلفة للتعريف ببيع الجزاف اصطلاحا، إلا أن هذه التعريفات متقاربة في المعنى وإن تباعدت في اللفظ

ونستطيع أن نقسم تعريفات الفقهاء في تعريف بيع الجزاف إلى قسمين

هما:-

1 – البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وبهذا التعريف عرفه كثير من الفقهاء، فقال شمس الدين الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:-

23 "

22 "

" الجزاف هو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد. وعرفه أيضا بهذا المعنى الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فقال:- " هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وهكذا عرفه العيني في عمدة القاريء بلفظ قريب من هذا فقال:- هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير وهكذا عرفه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار فقال: " هو بيع ما لم يعلم قدره

على التفصيل

25 "

"

-

24"

22 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - شمس الدين الدسوقي - دار الفكر – بيروت – ط 1 - 1998 م - مج 3 - ص 29

_23

صحيح مسلم بشرح الإمام النووي- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. - ص 169 24 - عمدة القاريء شرح صحيح البخاري - بدر الدين العيني – دار الفكر – ط 1 – 1998 م - ج 8. ص 416

25 - نيل الأوطار - الإمام محمد بن علي الشوكاني - دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان- 1999 م - مج 3 - ص 170

19