بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٠بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
والتعريف بهذا المعنى وإن كان صحيحا؛ إلا أنه قد يعترض عليه بأنه
ليس جامعا مانعا، لأن بيع الجزاف يقوم أساسا على الحزر والظن والتقدير، وهنا لم يذكر هذا وإنما ذكر بأنه بيع بلا كيل ولا وزن ولا عدد ولم يذكر شيء من التفصيل عن هذا البيع في التعريف
"
.
27"
2 - التعريف بأنه البيع بالظن أو الحزر أو التقدير. وبهذا عرفه عدد من الفقهاء، فقال القطب اطفيش في تعريفه: " والعلم بالتحريز وهو الجزاف وهو الظن والتقدير في كمية الشيء " 26. وعرفه أيضا بهذا المعنى أبو محمد العيني فقال:- هو البيع بالحدس والظن بلا كيل ولا وزن ونلاحظ أن هذا التعريف أفضل وأشمل؛ لأنه حدد صورة بيع الجزاف وهي الظن والتقدير، ومن وجهة نظري أن التعريف الأخير الذي ذكره أبو محمد العيني أفضل وأدق هذه التعريفات؛ لأنه ذكر بأنه بيع في المكيل أو الموزون يقوم على الحدس والظن وهذا تعريف شامل لمعنى بيع الجزاف
المبحث الثاني: حكم بيع الجزاف:-
تنقسم أقوال الفقهاء في حكم بيع الجزاف إلى قولين رئيسين هما:- الجواز والكراهة، وعليه فإن هذا المبحث يتكون من خمس مطالب هي:- القائلون بالجواز، وأدلتهم ومناقشتها، والقائلون بالكراهة، وأدلتهم ومناقشتها، والرأي المختار لدى الباحث، وفي المبحث أيضا سنتعرف
على باقي التفصيلات الأخرى.
-2 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - ج 8 – ص 245
27 - البناية في شرح الهداية أبي م محمد العيني - دار الفكر - ط 1 – 1980 م – ج 7 -
ص 34
20