بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٩بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
2 - وقال ابن بركة في الجامع: " ومن اشترى صرة من طعام بغير كيل جائز له ذلك بإجماع الأمة "73
3 – قال العوتبي في - الضياء -:- " اتفق الناس على جواز بيع الصرة من الحب والتمر وغير ذلك وهو مما تسميه بالصرة، فكل بيع وقع فيه شيء معلوم مجازفة أو مكيل فهو جائز "74
"
قال
4 - جاء في كتاب - البناية شرح الهداية – للعيني ما نصه:- ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة، وهذا إذا باعه بخلاف
جنسه " 75
5 - قال الإمام مالك في الموطأ:- " وكل ما اختلف من الطعام والأدم، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير
فيه
76"
المناقشة والتحليل:-
من خلال النظر في الأقوال السابقة يمكننا استخراج عدة نقاط:- 1 - في القول الأول الذي ذكرناه سابقا، يرى القطب جواز بيع الطعام جزافا بناءا على عموم آية البيع والحديث الشريف الذي ذكره، فهما يدلان على جواز البيع ولم يوجد مخصص يمنع بيع الطعام جزافا
2 - يرى ابن بركة جواز بيع صرة الطعام بغير كيل أي جزافا وقال أن ذلك بإجماع الأمة.
3 – العوتبي يذكر إجماعا على جواز بيع الصرة من الطعام كيلا أو
جزافا
73 - كتاب الجامع – أبي محمد بن بركة البهلوي - تحقيق عيسى يحيى الباروني – وزارة
التراث والثقافة - 2007 م - ج 2 - ص 348
74 - كتاب الضياء - ج 17 – ص 183 75 - البناية شرح الهداية – ج 7 – ص 34
76 - الموطأ - مالك بن أنس - حققه كامل محمد عويضة - دار التقوى للتراث – ص 460.
39