بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٠بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
4 – العيني صاحب كتاب - البناية شرح الهداية - يرى جواز بيع الحبوب والطعام مكايلة أو جزافا إذا اختلفت الأجناس
5 - الإمام مالك ذكر في الموطأ جواز بيع ما اختلف من الطعام جزافا يدا
الخلاصة
من خلال قراءة النصوص السابقة لبعض الفقهاء وغيرها من أقوال وآراء نلاحظ أن الفقهاء القائلون بجواز بيع الجزاف يرون جواز بيع الصبرة من الطعام جزافا، فهم يرون أن العلم بالمبيع في حال البيع جزافا حاصل بالرؤية والمشاهدة والحزر والتقدير، كما أنهم وضعوا شروطا واضحة لابد من توفرها لصحة عقد بيع الجزاف
المطلب الثاني -: بيع الحيوان جزافا:-
من ضمن الصور القديمة لبيع الجزاف التي يذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية القديمة بيع الحيوان جزافا، وهنا بعض الأقوال لبعض الفقهاء حول بيع الحيوان جزافا:-
1 - قال القطب اطفيش في - شرح كتاب النيل -: " وكذا الحيوان لا يصح الجزاف فيه إذا قصدت الآحاد، وقيل بالجواز وإلا كالجراد وصغار الحوت جاز الجزاف ".
وقال أيضا في موضع آخر:- " وصح بيع غنم وبقر وجمال وغيرها بمعرفة سن وعدد وجوز جزافا "77
2 قال الشماخي في الإيضاح: " وكذلك فيما يوجبه النظر في جميع الحيوان، الأصل فيها العدد ولا يجوز بيعها جزافا، والمقصود منها آحاد
77 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - ج 8 – ص 248
40