بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٦بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
المناقشة
والتحليل:-
من خلال القراءة في هذه الأقوال التي عرضناها سابقا حول رأي الفقهاء في حكم بيع الذهب والفضة جزافا نستخلص ما يلي:-
1 - يذكر القطب في شرح كتاب النيل أن الذهب والفضة المسككين لا يجوز البيع فيهما جزافا لأن الأصل فيهما العدد وأما غير المسككين فجائز بيعهما جزافا أو وزنا لأن الأصل فيهما الوزن
2 - في الإيضاح يذكر الشماخي كلاما قريبا من ذلك فيقول:- أن من الأشياء ما أصله الوزن والكيل مثل الذهب والفضة غير المسككين فهذه
يجوز فيها البيع جزافا على قول من قال بالجزاف. ومن الأشياء ما لا يجوز فيها التقدير لأن الأصل فيها العدد ومنها الدنانير والدراهم والدوانق (أي الذهب والفضة المسككين (وهذه لا يجوز البيع فيها جزافا لأن القصد منها الآحاد لا الكثرة
الخلاصة:-
من خلال دراسة الأقوال السابقة في رأي الفقهاء في حكم بيع الذهب والفضة جزافا نستخلص ما يلي:-
1 - لا يجوز بيع الذهب والفضة المسكوكين جزافا لأن الأصل فيهما العدد وليس الكيل أو الوزن.
2 - يجوز بيع الذهب والفضة الغير مسكوكين جزافا لأن الأصل فيهما
الوزن.
هذه هي بعض الصور القديمة التي اخترناها من كتب التراث الفقهية للتمثيل لبيع الجزاف، والمبحث التالي نذكر فيه بعض الصور الحديثة لبيع
الجزاف
46