تاريخ عمان السياسي لعبدالله بن محمد الطائي
الجزء ١ · صفحة ١٨١قريب لمناطق نفوذ صاحب الجلالة أو تعرضت طائرة عمانية للتدمير أو لهبوط إضطراري في مناطق نفوذ صاحب الجلالة تقدم السلطات البريطانية في هذه المناطق كافة وسائل المساعدة و العون.
البند الثالث عشر:
سوف يتمتع مواطنو الطرف المتعاقد العالي في مناطق نفوذ الطرف المتعاقد العالي الآخر بحرية الضمير و التسامح الديني و حرية الممارسة العامة لكل أِشكال الديانات شريطة أن لا تكون هذه الممارسات تخدش أو تجرح القيم الدينية للبلد الذي يزمع ممارسة فيه هذه التصرفات، و لكن لا يتم بناء صروح دينية للعبادة إلا في الأماكن التي يتم تحديدها من السلطات المحلية و بعد أخذ الموافقة اللازمة لذلك. لا يتم عمل أي إجراء لأماكن العبادة المتواجدة حاليا الخاصة بمواطني الطرف المتعاقد العالي من قبل الطرف المتعاقد العالي الأخر.
البند الرابع عشر:
كل ما سبق ذكره في هذه المعاهده ينطبق على البلد الأجنبي المفضل و تفسر بالمعنى المذكور و أن هذه المعاهده سيتم التعامل بها و تفسيرها بالمثل فورا و من غير شروط.
البند الخامس عشر:
1. يمكن لصاحب الجلالة في وقت تبادل التصديق على المعاهدة أو في أي وقت آخر و من خلال موظفي قنصليته في مسقط الإشعار برغبته بأن تكون هذه المعاهدة سارية بهدف العلاقات الدولية في المناطق التي يسري عليها نفوذه من خلال حكومته في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية عدا الكويت و البحرين و قطر و أبوظبي و دبي و الشارقة و عجمان و أم القيوين و رأس الخيمة و و كلبا و أن تكون هذه المعاهدة سارية لأي منطقة مذكورة في مثل هذا الإشعار من تاريخ إستلامه من قبل السلطان.
2. في أي وقت و بعد إنقضاء فترة عامين من الوقت المحدد لسريان مفعول هذه المعاهدة يمكن منح أي طرف متعاقد أعلى فترة إثنى عشرة شهرا إشعارا لإنهاء التطبيق لهذه المعاهدة في أي المناطق التي سرى مفعولها وفق ما تم ذكره في الفقرة السابقة.
البند السادس عشر:
1. يصادق على هذه المعاهدة من قبل كل طرف متعاقد و أن سندات التصديق على الإتفاقية يتم تبادلها في مسقط في أقرب وقت ممكن.
2. تدخل هذه المعاهدة إلى حيز التطبيق بشكل مؤقت في الأول من يناير 1952 م و