تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42
الجزء ١ · صفحة ١١٨وثلاثون وهو الإمام وعليه القسم، وإن شئت فأعط ثلاثة النصف فذلك ستة وثلث الثلث وذلك
أربعة وثلث الربع وذلك ثلاثة، وتجمع ذلك فيصير ثلاثة عشر سهماً فذلك ثلث القياس ونصف الثلث فتعطي له نصف الثلث، وثلث الثلث، وربع
السدس ثلث القياس، وإن شئت فاخرج. ذلك من
الثلث، فذلك كله ثلاثة عشر؛ لأنك إذا قلت نصف وثلث في ثلث النصف أو نصف الثلث فذلك
ستة، وإن قلت ربع في ثلث فذلك ثلث الربع أو الثلث فذلك كله ثلاثة وثلث الثلث هو أربعة من
اثني
عشر وهكذا تضرب ما أشبه هذا.
والله المستعان وعليه التكلان وهو حي ونعم الوكيل.
(1.7)
١١٨ / ١٣٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.