تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٦١

حد اليد ففي الزيادة النظر، وكذلك الرجل إذا قطعت من الورك ففيها نصف الدية وكذلك إن

قطعت من الركبة ففيها نصف الدية، وكذلك إن قطعت مما دون ذلك ففيها دية الرجل كاملة،

من

المفصلين ففي

والإصبع إذا قطعت من المفصل الأول ففيها ثلث دية الإصبع، وإذا قطعت المفصل ثلث دية الإصبع، وما قطع [من] المفصل الثاني يأتي على قدر ما قطع منه من التسمية، وكذلك إذا قطع من المفصل الأول في الإصبع على قدر ما بلغ في المفصل، وفي الأظفار كل واحد منهما قادة إذا قلع أو اسود وقيل فيها بالنظر. والسّن إذا انشقت أو تحركت ففيها النظر، وإذا اسودت (?) ففيها دية السن.

وفي الخلط والعقل الدية كاملة، والعقل في الرجل والمرأة سواء وليس له إلا عين واحدة فنزعت

ففيها نصف الدية، ومنهم من يقول الدية كاملة، ومنهم من يقول إذا لم يكن سبب زوال أحد.

عينيه

من قبل العباد ثم نزعت عينه الباقية ففيها الدية كاملة، وأما إن كان سبب زوالها من قبل العباد ففيها نصف الدية، ومنهم من يقول لا تكون لها دية كاملة إلا إن نزعت عينه في سبيل الله، وكذلك جميع

الجوارح على هذا المعنى.

(1)

بن

أبي طالب حموش الأندلسي القرطبي، الهداية إلى

اسودت السن من ضربة أو جناية. انظر القيسي القيرواني، أبو محمد مكي بلوغ النهاية تحقيق الشاهد البوشيخي، ط? (الإمارات: مجموعة البحوث الكتاب والسنة، 1469هـ - 2008م)، ج 3،

ص 1740.

(49)