الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه
الجزء ١ · صفحة ٢١يقول السنهوري: الإثبات القضائي هو: "إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون عليها أثراً "، ثم قال: "فالحق الذي ينكر على صاحبه ولا يقام عليه دليله القضائي؛
ليس له قيمة عملية، فهو والعدم سواء من الناحية القضائية".
المطلب الثالث: تعريف الحقوق لغة واصطلاحا
الفرع الأول: تعريف الحقوق لغة: الحقوق جمع حق.
قد ورد في كتاب الصحاح في معنى الحق: "حق الشيء يحق بالكسر، أي وجـ وأحققت الشيء أي: أوجبته"".
ومن كتاب لسان العرب جاء: "وحق الأمر يحق بالكسر، حقا وحقوقا؛ صار حقا وثبت، وفي التنزيل: قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ (القصص: 63)؛ أي ثبت، وقوله تعالى: وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ} (الزمر: 71)؛ أي وجبت وثبتت "".
ومن كتاب تاج العروس وردت كلمة حق بمعنى " أوجبه وأثبته، وصار عنده حقا لايشك فيه، ويقال يحق عليك أن تفعل كذا، أي يجب، وجمعه حقوق وحقاق"،
والأمر يحق (بضم الحاء وكسره) وجب ووقع بلا شك"".
4
السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح قانون المدني الجديد، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، (دط)،
(ج?/ص16).
الجوهري، الصحاح، (ص268/267).
ابن منظور، لسان العرب، (ص176). الزبيدي، تاج العروس، (ص97/96). فيروز آباد، القاموس المحيط، (ص???).