الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه
الجزء ١ · صفحة ٢٢الفرع الثاني: تعريف الحق اصطلاحا عرفه الدريني: الحق هو: "اختصاص يقر به الشرع سلطة
على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة".
وجاء تعريف الحق من كتاب مبادئ القانون أن الحق هو: "استئثار" يحميه القانون""، وقيل: الحق هو: "استئثار بشيء أو قيمة استئثارا يحميه القانون".
وقيل بأن الحق اصطلاحاً يأتي بمعنيين: إما أن يكون هو الحكم المطابق للواقع، أو
هو الواجب والثابت وهو قسمان حق الله وحق العباد.
ومن خلال التعريف السابق في بيان أقسام الحق بين حق الله وحق العباد، يقول ابن قيم الجوزية: "الحقوق نوعان: حق الله وحق الآدمي؛ فحق الله ما لا يدخل الصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها … وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها".
' فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، (ط 1)، (1417هـ /1997م)، (ص 260)، وينظر: ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير الحنفي (ت: 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (ط1)، (1418هـ /1997م)، (ج836/6).
ويقصد بالاستئثار: اختصاص الشخص بشيء معينة واستقلاله به على سبيل التفرد بموجب حكم شرعي، ينظر: موسى رزيق مدخل إلى دراسة القانون، (ص169).
همام حمد محمد، ومحمد حسين منصور، مبادئ القانون، (ص45).
كلية الشرعية والقانون مفهوم الحق بين الشريعة والقانون (بحوث الندوة)، سلطنة عمان، (1420هـ 2000م)،
(ص 40). ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مطابع ذات السلاسل- الكويت، (ط2)، (1410 هـ / ????م)، (ج??، ص?).
7
ابن
القيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: (ت: 751هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، المكتبة العصرية، بيروت-لبنان، (دط)، (1407هـ / ????م)، (ج ? ص???).