الكتابة وأثرها في إثبات الحقوق في فقه الأحوال الشخصية محمد، محمد بن صالح

الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

الجزء ١ · صفحة ٥٨

المبحث الثاني: الإثبات بالكتابة وأثره في إثبات الحقوق في الطلاق.

المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: تعريف الطلاق لغة:

يقول الخليل بن

أحمد الفراهيدي والطلاق تخلية سبيلها، والمرأة تطلق طلاقا فهي

طالق وطالقة"، وطلقت المرأة من باب قتل أو قرب طلاقاً، فهو مصدر طلق، مثل فسد فساداً، وصلح صلاحاً، يقول ابن فارس (الطاء، واللام والقاف) " أصل صحيح مطرد، وهو يدل على التخلية والإرسال، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقا، ثم ترجع الفروع إليه، تقول: أطلقته إطلاقا، أما ابن منظور إنه يقول: الطلاق لغة بمعنى التخلية والإرسال""،

فيلاحظ من التعريفات السابقة أن الطلاق لغة جاء حاملا في طياته معنى الإرسال، والتخلية، والفصل، وهو يشمل الإرسال بالمعنى الحسي والمعنوي المتمثل في عقد الزواج.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين (ت: 175هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، (ط 1)،

(1426هـ - 2005 م)، (ص574).

ابن فارس، أحمد بن زكريا (ت: 395هـ)، معجم مقايس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت-

لبنان، (ط1)، (1411هـ / 1991م)، (ج 3/ص420).

" ابن منظور، لسان العرب، مادة طلق، (ج?/ ص???).