الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه
الجزء ١ · صفحة ٥٩الفرع الثاني: تعريف الطلاق اصطلاحا:
عرف الإمام قطب الأئمة الإباضي الطلاق بقوله: "حل العصمة المنعقدة بين الزوجين"، لأن بالطلاق ينحل عقد الزواج الذي كان يحتضن كلاً من الزوجين، فيصبح كل
تصير
واحد أجنبياً عن الثاني إذا كان الطلاق مكملاً للثلاث، أو المطلقة الرجعية زوجة حكما
وليست حقيقة، وإذا خرجت من العدة صارت أجنبية كباقي النساء.
وعرفه الإمام السالمي بقوله: "هو رفع القيد الثابت بالنكاح""، إذ إن القيد لا يتحقق إلا بالزواج الصحيح المشروع، فهذا القيد الثابت يرفع عن طريق الطلاق أو بطرق أخرى كالخلع، أو اللعان، أو بالإيلاء، فلا يجوز للزوجة أن تتزوج بشخص آخر إلا بعد رفع هذا القيد الثابت من الزوج الأول، وبعدئذ تكون حرة في نفسها، فلها أن تتزوج من شخص آخر، وتعريف الطلاق عند الإمامية: هو " إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها، وعند
الزيدية الطلاق هو: "حل عقد التزويج".
أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، (ط?)،
(1407 هـ / 1995م)، (ج7/ ص 451).
2 السالمي، عبدالله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، الناشر سعود بن حمد السالمي، سلطنة عمان، (د. ت)، (دط)،
(ج3/ ص153).
النجفي،
محمد
حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: محمد الحوقاني، المكتبة الإسلامية، طهران-
4
جمهورية إيران الإسلامية، (دط)، (د. ت)، (ص?).
الشوكاني، أحمد محمد بن
بن علي، السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية تحقيق إبراهيم باحس عبد المجيد، مؤسسة
الرسالة، بيروت - لبنان، (ط1)، (1410هـ / 1990م)، (ص194).