الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٨252525252525
الدليل الرابع:
أبو عبيدة عن جابرقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات﴾. وقوله صلى الله عليه وسلم: {الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى والحجام والنساج والبقال 30 ويحكي ابن بركة موقف الإباضية في الأكفاء ويقول: قال كثير من أصحابنا: أن المرأة إذا وضعت نفسها في كفء، لم يكن لوليها فسخ ذلك النكاح ولا يفسخه الحاكم … ولكن يأمرون بتجديد النكاح بحضرة الولي إذا لم يقع الدخول وهذا يدل من قولهم على حسن السياسة والتأديب لئلا يجرآن على الخروج من أداء أوليائهن والإستخفاف بحقوقهم??
ولقد ورد في "موسوعة القوانين العمانية 32" ما يدل على اعتبار الكفاءة في الزواج في قانون الأحوال الشخصية العماني، مادة (??): تقول: ب- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف. فأصحاب القانون لم يغفلوا عن الدين أي الإسلام لأنه صالح لكل زمان ومكان، وكذلك دولة عمان، هي دولة مسلمة. وكان لا بد من استقاء القوانين أكثر من الشريعة الإسلامية.
القول الثاني: ذهب بعض الظاهرية، وبعض الإباضية منهم أبو معاوية، وبعض الحنفية منهم، أبو الحسن الكرخي وأبو الجصاص م والحسن البصري وسفيان الثوري، إلى القول بعدم اعتبار الكفاءة في عقد الزواج،
فهؤلاء كانوا يرون أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج، ولذلك أنكروا اعتبار الكفاءة في الزواج بما توصلوا من الأدلة النقلية والعقلية والبحث، وخالفوا في ذلك الجمهور، وحكي عن الكرخي33 – رحمه الله
الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، الطبعة الأولى 1432هـ. ????م، كتاب النكاح، باب: في
الأولياء، ص 116، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان
الجامع ابن بركة، باب: النكاح، ج/?ص??? يراجع: القوانين العمانية، الشريقي: باب: 2 مادة 4.
المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م، باب: الأكفاء، ج/5 ص24،
12
??
??
الناشر: دار المعرفة – بيروت