الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٧الدليل الثاني:
عن
عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم" إذن يفهم من كلام الجمهور من قولهم أن الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزواج، لا لصحته، أنه يصح النكاح مع فقدها، وهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد، لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة، فلو زوجت المرأة بغير كفء، فلمن لم يرض بالنكاح الفسخ، فورا أو تراخيا، سواء من المرأة أو
الأولياء جميعهم؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه كخيار البيع، ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به، ومع رضا الزوجة دفعاً لما يلحقه من لحوق العار. ويجب أن نعرف أن الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة شرط اللزوم أيضا اختلفوا في الجانب الذي تعبر فيه، فمنهم من اعتبر للجانبين ومنهم من للجانب الرجال دون النساء كما سنرى في صددها.
اعتبر
والدليل الثالث:
مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن
،
فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص (طلقها البتة. وهو غائب بالشأم. فأرسل إليها وكيله بشعير. فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة» 2°.
وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها، أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك. فإذا حللت، فآذنيني.
قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام، خطباني.
الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: "يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا، آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا". قال الترمذي في "الجنائز": حديث غريب. سبق تخريجه أنظر:: ص ?? 52 أخرجه شمس الدين محمد أحمد بن
بن عبد الهادي الحنبلي (ت: 744هـ)، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، الطبعة: الأولى: 1428هـ - ????م، باب: مسألة (676) المبتوتة لا سكنى لها ولا، ج / 4 ص 447، دار النشر: أضواء السلف – الرياض، هذا
الحديث انفرد بإخراجه مسلم.
21
c Re Ri Ki Ki Re Ki Ki ki ni ni siri ni ku