الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٦الأولياء]
الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة (قوله معتبرة قالوا معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى إن عند عدمها جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم – ألا لا يزوج النساء إلا
48
استدل جمهور الفقهاء، على اعتبار الكفاءة شرط في لزوم الزواج، بعدة الأدلة
الدليل الأول:
من السنة والمعقول.
حديث علي أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئاً وحديث جابر: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجوهن
إلا الأولياء، ولا مهردون عشرة دراهم °»
48 الفِقْه الإسلامي، لوَهْبَة الزُّحَيْلي، ج / 9 ص 6738
49 أخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – ???? م، باب: مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ج / ? ص???، قال الشيباني: هو تصحيف، وقال العلامة علي القاري في مرقاة المفاتيح 404/1: إتت بالتائين معا القصر - أي: جاءت يعني وقتها المختار، وفي نسخة بالمد والنون، قال التوربشتي: في أكثر النسخ المقروءة "أتت" بالثائين، وكذا عند أكثر المحدثين، وهو تصحيف، والمحفوظ من فوي الإتقان "آنت" على وزن: حانت، ذكره الطيبي. وقال ميرك نقلا عن "الأزهار": المشهور من الإتيان، قيل: وهو تصحيف والمحفوط "آنت" على وزن: حانت. وأخرجه محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت: 2??هـ)، الجامع الكبير – سنن الترمذي، رقم الحديث ???5، سنة النشر: ????م، باب ماجاء في تعجيل الجنازة، ج / ? ص ???، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، قال الترمذي: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل. أخرجه جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 762هـ)، نصب الراية لأحاديث الهداية. مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، الطبعة: الأولى، 1418هـ / 1997م، باب في الأولياء والأكفاء، ج /3ص196، قال الزيلعي: بأن هذا الحديث لمبشر بن عبيد وهو متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها وأسند البيهقي في "المعرفة" عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب. قال ابن ا القطان في "كتابه ": وهو كما قال، لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ويدلس على الضعفاء. ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر، فذكره، وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء"، وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب،. ورواه ابن عدي، والعقيلي في "كتابيهما" وأعلاه بمبشر بن عبيد، وأسند العقيلي عن الإمام أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب. وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة، وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة وأمثلها حديث علي: ثلاثة لا تؤخرها، وفيه: والأيم إذا وجدت كفؤا. وأيضا هذا الحديث رواه الترمذي في "الصلاة – في الجنائز" حدثنا قتيبة ثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله
20
00000000000001