الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٧XXXXXXXXXXXXXXXX
31
KIIIII
رأي الباحث: أرى أن أرجح رأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة، وهو أن شرط الكفاءة شرط اللزوم لا الصحة ولا النفاذ حسب ما توصلت إليه من استعراض الأدلة، ولا يمكن جعل الكفاءة شرط لصحة الزواج لانعقاد العقد مستكملا كل شروطه وأركانه فإنه يقع صحيحا، ولو أسقط الولي أو الزوجة حقهما في الكفاءة، ولا تأثير لذلك الإسقاط في صحته، لو كانت الكفاءة تسقط باسقاط أحد، إذ إن شرط الصحة معناه أنه شرط مستحق للشارع فلا يسقط باسقاط أحد، وهنا ليس كذلك.
أن المعنى في اعتبار الكفاءة في النكاح، هو دفع العار والدنية عن الأولياء والزوجة، أو عنها هي، وذلك يندفع باعتبار النكاح غير لازم في حقهم مع صحته، فلا حاجة إلى الحكم بفساده.
٣٧ / ٩٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.