الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٨252525252525
المبحث الثاني: فيمن تعتبر الكفاءة
والمقصود به هنا هو من الذي ينظر إليه عند اعتبار الكفاءة، هل الرجل أم المرأءة
المطلب الأول: أقوال الفقهاء فيمن تعتبر الكفاءة
القول الأول: الكفاءة معتبرة في جانب الرجل لا الزوجة وأوليائها وإليه ذهب الجمهور من الإباضية
والحنفية و ابن قدامة من الحنابلة.
من
بوار
استدل الجمهور بالحديث الوارد في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع الفراهيدي، أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه، فنعوذ بالله البنات123﴾ في هذا الخبر فيه دلالة على اعتبار الكفاءة تكون للرجل لا المرأة، وأيضا من معاني هذا أنه إذا جاء الكفء فلا تردوه عن مطلبه فإنه يخشى من رده الفساد العظيم وهو بوار البنات
الحديث هو
الذي استعاذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم).
أما في قانون الأحوال الشخصية العماني ورد ما يوافق الجمهور من الإباضية، والحنفية على الراجح، والمالكية والحنابلة، وغيرهم) حيث حدد القانون المادة (??): أ- (الكفاءة حق خاص بالمرأة
والولي) 124. إذن القانون توافق الجمهور في اعتبار الكفاءة في جانب الرجل لا المرأة. فلقد جاء في "
الموسوعة الفقهية الكويتية"وتعتبر الكفاءة - عند جمهور الفقهاء - في جانب الرجال للنساء ولا تعتبر في جانب النساء للرجال125، لأن النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الاولياء، بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب
???
سبق تخريجه ص??
124 موسوعة القوانين العمانية، للشريقي، ج/1ص225.
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج/13 ص 202.
3 - 5 - 5 - 8 - 8 V KV 5 - 8 - KK-KEREKEK
52
52