الكفارات المختلف فيها عند الإباضية اليحيائي، أمين بن ناصر بن سالم

الكفارات المختلف فيها عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٨

افرغ منه قبل الصلاة، قال: فسأل الربيع بن حبيب عن ذلك، فقال تعتق رقبة، قلت: فإنها

لا تجد، قال: فتصوم شهرين متتابعين"

46 1

47 حالا

والذين ذهبوا إلى وجوب الكفارة في التهاون في الصلاة قد جعلوها في أثنى عشر 47 -

وهي:

1. أن يترك المكتوبات عامدا حتى زال وقتها.

2. أن يترك الإحرام منها عامدا.

3. أن يترك القراءة منها عامدا.

4. أن يترك القعود آخر الصلاة عامدا.

5. أن يصليها بثوب نجس عامدا من غير عذر.

6. أن يترك شيئا من السجود عامدا.

7. أن يترك شيئا من القعود عامدا.

8. أن يصليها على بقعة نجسة من غير عذر عامدا.

9. أن يصليها إلى غير القبلة من غير عذر عامدا.

10. أن يصليها قبل الوقت ولم يبدلها حتى فات وقتها عامدا.

11. أن يصليها بغير طهارة من غير عذر عامدا.

12. أن يترك النية عامدا.

46

- السالمي، معارج الآمال، ج 12، ص 34.

47 الحضرمي مختصر الخصال، ص 96.

38