الكفارات المختلف فيها عند الإباضية اليحيائي، أمين بن ناصر بن سالم

الكفارات المختلف فيها عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

المبحث الثاني: الكفارات المغلظة المختلف بين الوجوب وعدمه:

المطلب الأول: كفارة تارك الصلاة

أولاً: تعريفها

مي

الكفارة التي تجب على من ترك الصلاة متعمداً مع التوبة وبدل الصلاة، على قول

بعض أصحابنا.

ثانياً: وجوبها وعدمه.

اختلف أصحابنا في وجوب هذه الكفارة على من ترك الصلاة متعمدا تهاونا فيها على

أقوال:

القول الأول: تجب على من تركها التوبة وبدل الصلاة والكفارة.

واستدلوا بما يلي:

أ. ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخر يوما المغر حتى بدت ثلاثة أنجم فأعتق

ثلاثة أعبد، فهذا من فعل عمر تكفير للتأخير من غير عمد والحال أن وقتها قائم

44

ب. أن الله تعالى قد شرع الكفارة في الظهار وقد وصفها بأنها منكر من القول وزور، فهذا يدل على أن الكفارة قد تستر بعض الذنوب وكذلك في كفارة ترك الصلاة.45

ج. قال محبوب": جاءت امرأة إلى والدي فقالت: إني كنت أطبن حائطا لي فاشتغلت به وقد نودي بالظهر فما زلت على عمل حتى نودي بالعصر، وكنت أرى أن

الصلاة عن

44

- السالمي معارج الآمال، ج 12، ص 32. 45 _ السالمي، معارج الآمال، ج 12، ص 32.

37