الكفارات المختلف فيها عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٣المبحث الرابع: الكفارات المرسلة المختلف فيها بين الوجوب وعدمه
المطلب الأول: كفارة النذر
أولاً: تعريفها:
لغة: من مادة نذر ينذر وينذر نذرا ونذورا أوجب على نفسه ما ليس واجبا عليها يقال: نذر الله على نفسه كذا أي أوجب كذا على نفسه تبرعا من صدقة أو إحسان أو غير
ذلك 80
اصطلاحا: "التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا"81.
وأما كفارة النذر: فهي التي تجب على المؤمن الذي نذر على نفسه أمراً معينا، و لم يف
بنذره.
ثانياً: مشروعية النذر
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
ده
الصيد وأنتم حرم إِنَّ اللهَ يَحْكُم مَا يُرِيدُ) [المائدة: 1].
ردو و
يُوفُونَ بالنَّدْر وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطيراً) [الإنسان: 7].
وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أوف بنذرك "82.
80
-
81
82
عبد الله
الستناني، الوافي، مكتبة، لبنان بيروت، لبنان، 1980، ص 622. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات الفقهية، ج 3، ص 408.
البخاري، صحيح البخاري، ج 7، ص 186.
53