الكفارة المرسلة وأحكامها ناصر، عبد الله خلف

الكفارة المرسلة وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢١

المطلب الثالث: أنواع اليمين وحكمها.

وبعد ذكر تعريف اليمين، نتطرق إلى ذكر أنواع اليمين علما أن اليمين له أنواع تختلف باختلاف

القائل أو الحالف، ذلك ما وجدته في الكتب أن: ومن

أقسام الأيمان ثلاثة أقسام: -

-

-

اليمين اللغو

اليمين المنعقدة ويقال اليمين المعقودة

-

اليمين الغموس

أولا: يمين اللغو وحكمها:

اللغو من لغا يلغو اللغو أي السقط وما لا يتعمد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فادئة ولا

على نفع

اليمين اللغو: عند الإباضية هي أن يحلف الرجل ببعض اليمين ثم يمسك عن إتمامها خوف الإثم (2)، وقيل هي الحلف غلطا والقصد إلى لفظ الحلف بلا قصد حلف (?)، كقول الشخص: "لا والله" بلا

قصد اليمين.

(†)

اليمين اللغو: عند الحنفية هي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر به كما أخبر، وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات (4).

اليمين اللغو: عند الشافعية أن يحلف الرجل على الأمر لقد كان ولم يكن (5).

هي

وقيل اليمين اللغو: هي أن يحلف المرء على الشيء يظن أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه، وذلك كقول المرء: "والله ما كلمت زيدا، والله ما دخلت الدار" فيظهر

(1)

(1)

ابن منظور: لسان العرب ج213/13.

(2) ـ أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي (ت: 557): المصنف تحقيق أ. د مصطفى بن صالح باجو وزارة الأوقاف، مسقط، ط 1، 1437 هـ - 2016م ج61/9.

(?) ـ محمد بن يوسف أطفيش (ت: 1332هـ): تيسير التفسير تحقيق إبراهيم بن محمد طلاي وزارة التراث والثقافة، ط 1، 1425هـ -

2004م ج 122/4. (4) ـ علاء الدين: بدائع الصنائع، ج?/?.

(ه) – أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204هـ): الأم دار الكتب العلمية بيروت ط 1، 1413هـ - 1993م ج110/7.

16