الكفارة المرسلة وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٣٣من قال: "هذا
ومن المسائل المذكورة في كتب الفقه ما جاء في كتاب "منهج الطالبين" فقد جاء أن الطعام عليَّ حرام اليوم"، فعليه كفارة يمين مرسل حنث أو لم يحنث (?)، وإن قال: "هذا الطعام عليَّ
حرام إن أكلته اليوم"، فلم يأكله في ذلك اليوم، فقد بر ولا كفارة عليه، ومن قال: "هذا الطعام عليَّ مثل لحم الخنزير" الأفضل أن تلزمه الكفارة كالذي يحرم الحلال (2).
(?) خميس الشقصي: منهج الطالبين، ج 356/4. الشقصي: منهج الطالبين، ج 357/4.
(?) - خميس
??
٣٣ / ٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.