الكفارة المرسلة وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٤٣3- الاختيار:
يشترط أن يكون الناذر مختارا في نذره (?)، فلا يصح نذر المكره لأن المكره قد رفع عنه قلم التكليف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (2).
4 - اللفظ:
يشترط في الناذر أن يتلفظ بنذره فلا يصح النذر بالنية وحدها دون اللفظ، أما إذا نذر في قلبه ولم يتلفظ فلا ينعقد نذره (?).
ثالثا: المنذور وشروطه
? - يشترط في المنذور أن يكون قربة وهي الطاعات التي يستحب فعلها، كنوافل العبادات والصدقة ونحوها، وينبغي للناذر أن يفعل القربات التي نذر بها لوجه الله تعالى لينال الثواب (4).
2 - يشترط ألا يكون المنذور من الواجبات العينية ابتداء، كالصلوات الخمس أو إيتاء الزكاة أو صوم رمضان، فإذا نذر لا يصح نذره إذ ليس له أثر جديد على المنذور، كصلاة الفجر مثلا واجبة في حق الناذر ابتداء دون حاجة إلى النذر لأنها واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لإيجاب النذر (5).
(?) د. محمد الزحيلي: المعتمد في الفقه الشافعي، ج507/2.
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه، باب: طلاق المكره والناسي، رقم الحديث: 2043، ج 659/1.
(?) د. محمد الزحيلي: المعتمد في الفقه الشافعي، ج505/2. (4) د. محمد الزحيلي: المعتمد في الفقه الشافعي، ج508/2. (5) د. محمد الزحيلي: المعتمد في الفقه الشافعي، ج508/2.
??