ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٦١

نصارى؛ لأن بقية منهم كانت في عمان في الزمان الأول، ولا يوجد أحد من النصارى فيها، ويمكن أنهم كانوا نصارى فذهبوا، ولكن الظاهر الأول".

3. أن يذكر الراجح عنده ثم يذكر من يتوقع أن يستشكل على هذا القول ثم يدفع هذا الاستشكال، وكأنه يفترض من معارضه في القول ردودًا ثم يجيب عنها بنفسه، ومثال ذلك: قال في مسألة دفن ميت في قبر ميت آخر عند الضرورة حال العلم بفناء الميت الأول: نعم يجوز في موضع الضرورة دفن ميت آخر في ذلك القبر بعد أن يعلم أن الميت الأول قد فني بطول الزمان، أو بشيء من الدلائل التي عرفوها في أرضهم وبلادهم … ولا يلزمنا القول بإباحة أرض المقبرة؛ لأنا لم نبحها للتملك، وإنما أبحناها لما جعلت له وهو دفن الأموات، لكن يُستَشكّل أن النبش بعد الدفن، إذا ليس في دفن الاثنين والثلاثة نبش بخلاف ما هنا والجواب لم نجوز النبش حال الظن ببقاء جثته وإنما أجزناه عند الظن بذهابها للضرورة الحاصلة، وليس هذا النبش المحرم، إنما المحرم

بعث جثته

???

حتى

لا

4. ومن مناهجه في الترجيح أيضا أن يذكر الراجح عنده وما يستدل به ويتقصى كل الأدلة يعلم دليلا يدل على خلاف قوله، ثم يقول وعلى من يقول بغيره أن يأتي بالدليل، ومثاله: قال في زكاة الذهب والفضة المخلوطة بشيء من المعادن هل تحسب زكاة المعادن معها أو لا: "قال أبو نبهان: القول بأنه لا يحسب إلا الصافي هو الأكثر والمعمول به عندنا قلت: ولا دليل على غيره؛ لأنه الزكاة إنما فرضت في الذهب والفضة لا في النحاس، فلا معنى لإدخال غيرهما فيها، ومن ألزم ذلك فعليه إقامة الدليل""، ومثال قوله ولا دليل على القول هذا الترجيح التالي: صحح القول صلاة الميت على الكفاية: "سنن الميت وهي أربعة: الغسل والتكفين والصلاة والدفن، وكلها واجبة على الكفاية إذا قام به البعض سقط

بوجوب

عن الباقين، … ومن العلماء.

من

يرخص

يهلكوا لترك الصلاة على الميت وجعلها نافلة، ولا دليل على هذا، بل الصحيح القول الأول".

ألا

السالمي، معارج الآمال، ج ? ص 253.

2 السالمي، معارج الآمال، ج? ص328 - 329

السالمي، معارج الآمال، ج ? ص???. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 49-51.

??