تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ١٥

أصل الدين أن يكلف هذا الذي قد كان وسعاله، ما لم يحدث حدثا يخرجه من حال السعة بولايته له بالدين، كما كان عليه من ولايته.

??

فصل:

فإن وقف عن هذا المحدث وقوف دين، كما هو واقف عن سائر الناس، الذين لم يعلم منهم

??

حدثا يتعبده الله فيه بالبراءة من محدثه إذا علم ذلك، كما تعبده بولايته قبل ذلك، فلا يقوم هذا في العقول ولا في حكم المعقول، أن ينتقل عن ولايته بحجة بدين، إلى وقوف بدين بغير حجة، إلا بعلم يزيل عنه حكم ولايته له بالحجة بالدين، ولا معنى للوقوف بالدين في هذا الموضع، وإنما يصح معنا في هذا الموضع أن يتولى وليه برأي على ما وصفنا من ولاية الرأي، أو " يتولاه على شريطة البراءة منه، في أصل الشريطة أو يقف عنه برأي لا بدين، حتى يتبين له صواب ولايته بالحجة فيه، فيتولاه على ما كان عليه، أو يتبين له الحجة في كفره، فيبرأ منه أو يلهمه الله صواب ذلك ولايته بالحجة فيه فيتولاه على ما كان عليه ذلك، فيحكم فيه من حينه، بما أراه الله من العدل والصواب؛ لأن الوقوف بالدين لا يصح إلا لمن لم يمتحن بولاية من قبل، وكان في جملة وقوفه في الجميع من العالمين، وهو في جميع العالمين واقف وقوف دين على اعتقاد الولاية لجميع أولياء الله والعداوة لجميع أعداء الله، فلا يلزمه في أحد بعينه ولاية ولا براءة، حتى يصح معه ذلك بالحجة الواضحة، فإذا تولاه بالحجة الواضحة لم يرجع عن ولاية من تولاه بحجة إلى البراءة منه، إلا بحجة واضحة، و إلا فهو فيه بين البراءة بالدين فيه، والولاية بالدين فيه بعينه، ولا يكون

??

مع

ذلك

2 الوقوف في أحكام الولاية والبرآة هو الأمساك عن ولاية شخص أو البراة منه حتى يتبين أمره انظر تأليف مجموعة من الباحثين، مصطلحات الإباضية، ج ?، ص 100?

من كتاب. معجم

??

??

??

??

??

في نسخة د زيادة (الله)

في نسخة د زيادة (قد)

في نسخة ج (و)

في نسخة د (ممن)

في نسخة ج، د (ف)

في نسخة ج (في) في نسخة ب سقطت

14