تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ١٦

وقوف بدين إلا أن تزول عنه أحكام الحجة، ويدخل في حال الريب والتهمة والشبهة والإشكال

فيترك ولايته للريب المشكل عليه، لا من طريق جهل أحكام الأحداث التي أتاها، ولا جهل فضله لقلة علم المتولي، وهذا خارج من أحكام جهل الأحداث والقول فيها

.

هاهنا قال ومن من قال: إن عليه في وليه السؤال، إذا جهل حكم ما أتى من الحدث، ولو تولاه برأي لئلا يكون على شبهة من أمر وليه، ويتحول عنه حكم الولاية بالحجة إلى غير ولاية بالحجة،

??

ويقيم على ذلك (بغير اعتقاد) منه للسؤال عن ذلك، لأنه لو وقف وقوف الدين في هذا الموضع كان قد حكم بغير الصواب وليس هذا موضع وقوف دين، ومن وقف هذا الوقوف في هذا الموضع، فقد وقف في غير موضع وقوف الدين، وقد ضل بذلك إذ حكم بوقوف الدين، في موضع وقوف الرأي، ووقوف الرأي غير وقوف السؤال المجتمع عليه، ووقوف الدين غير وقوف الرأي، ووقوف

السؤال المجمع عليه

وقد قال

من

قال: إن في هذا الموضع أيضا، وقوف السؤال مع ولاية الرأي، و كان ولاية الرأي،

6

لما تقدم من ولاية المحدث ووقوف الرأي عن إثبات ولاية الدين، ولم يجز وقوف الدين الذي هو في جميع العالمين، ممن لم يلزم فيهم تعبد من الله، بولاية في أحد بعينه ولا براءة في أحد بعينه، يهلك

المتعبد بتركها وجهلها؛ لأنه إذا وقف وقوف الدين في هذا الموضع ترك ما تعبده

الله

??

6

به، من ولاية

رجع إلى الإقامة أحد أمرين:

وليه بغير علم ولا حجة، وترك علم ما تعبده الله به في الحدث الواقع من وليه على الوقوف بترك ذلك كله بجهله، فلا يجوز له ذلك لأنه لا بد له في أحكام العقول من إما أن يكون وليه على ولايته، فوقوفه عنه بدين خطأ، وإما أن يكون وليه قد أتى ما يخرجه من الولاية إلى العداوة، فلا يترك 38 ما ألزمه الله من اعتقاد التعبد له، في الولاية والعداوة في هذا المحدث، إلى الوقوف على الإقامة على ترك ذلك كله، وكل من لم يتعبده الله فيه 39شيء من أمر دينه بعينه، وليس ذلك سواء، بل في ذلك الفرق البعيد والخلاف الشديد؛ لأن ترك ولاية الولي بغير حجة إلى الوقوف بالدين، رجوع عن حال العلم إلى الجهل، وترك لما ألزمه الله له في حكم تعبد الظاهر من

??

36

??

??

??

في نسخة سقطت

ج

في نسخة ب، ج، د (ف)

في نسخة ج زيادة (و)

في نسخة ب (تترك)

في نسخة ب زيادة (ب)

15