تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي: من فصل "فإن تولاه" إلى بداية الجزء الرابع العامري، المعتصم بن حمود بن صالح

تحقيق قسم من مخطوط كتاب الاستقامة للكدمي

الجزء ١ · صفحة ٢١

من

فصل

: إن على هذا العالم بهذا الحدث أهل العلم من

من

هذا المحدث

هذه

فلأجل هذه العلل قال قال اعتقاد السؤال عما يلزمه في حكم هذا الحدث، ليخرج من حال ما دخل فيه وحل فيه من الفريضة، التي هو متعبد بها في أصل دينه، إذا علم حكم ذلك؛ لأن لا يساوي في وقوفه بين المجهول والمعلوم بوقوف الدين، ولا نعلم هذا القول إلا وله أصل في قول المسلمين، وإن كان القول الأكثر أنه لا يلزمه في ذلك سؤال، للعذر المبسوط له في الإجماع أنه يسعه جهل ما دان بتحريمه، ما لم يركبه أو يتولى راكبه، أو يبرأ من العلماء إذا برؤوا من راكبه، أو يقف عنهم، محدثا وهلك بذلك

كان

كان عليه الدينونة بالسؤال عن ذلك والخروج من حدثه، ولا عذر له في ذلك، وعليه الخروج في هذا، بما قدر عليه على ما وصفنا. وكل من عبر له ذلك كان عليه حجة، إذا (اعتبر)؟ الحق في ذلك، كائنا من كان ذلك المعبر من المعبرين وهذا القول الآخر هو أصح معنا في هذا الباب في أصول الدين، وكل قول المسلمين صواب، وما وقع فيه الاختلاف في الرأي فخارج من أصول الدين، إلا أنه إنما هو على أصول الدين مبني، وإن لم يكن هو (نفسه) " من أصول الدين، ولا يجوز أن يحكم بأحكام الرأي على حكم الدين، ولا يحكم بأحكام الدين على سبيل أحكام الرأي، ولا أحكام الإجماع على سبيل أحكام الاختلاف، ولا أحكام الاختلاف على سبيل أحكام الإجماع، وهذا مختلف الأحكام وإن كان الأصل يجمعه كله أنه من الحق ويرجع إلى الحق ولا مخرج له من الحق.

باب ذكر اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم

دين

الله

وحرمه

و إذا كان الاختلاف بين الرجلين في الدين، فأحل أحدهما ما هو حرام في أصل الآخر، وتنازعا في ذلك وعلم ذلك منهما من علم ممن يجهل ما سمع منهما من الاختلاف في الدين، فإن كان لهما معه متقدم ولاية واختلفا في هذا، وهو من الدين في علم الله، وعلم من علم ذلك علماء المسلمين، فلا الجاهل بذلك منهما أن يتولى المبطل منهما على كل حال ولاية يسع

من

20

في نسخة د (في)

في نسخة د (عبر) في نسخة د (بعينه)

??