تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر
الجزء ١ · صفحة ١٢المطلب الثاني: تعريف المصلحة في الاصطلاح
عرف علماء الأصول المصلحة المرسلة بتعريفات عدة منها ما يلي:
1. عرفها الغزالي بأنها:
هي
المحافظة على مقصود الشارع.
ثم عقب قائلاً: "نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها
مصلحة ".
ونلاحظ أن الغزالي حصر المصلحة في المصالح الخمس فقط، وقام بإدخال المصلحة ما ليس منها كوسائل الحفاظ على المصلحة.
2. وعرفها الآمدي بأنها: "المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة، ولا ظهر إلغاؤه في صورة، ويُعبر عنده بالمناسب المرسل"".
. وعرفها الشاطبي بأنها: "هي" كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات
الشرع، ومأخوذ من أدلته، وصار بمجموعها مقطوعا به
VI
فالمصلحة المرسلة عند الشاطبي " التي سكتت عنها النصوص الخاصة فلا اعتبرتها ولا هي ألغتها، إلا
مي
أنها تلائم تصرفات الشارع بحيث يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين
7
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: (505هـ المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط 1 (1431هـ)، تحقيق: محمد بن عبد السلام الشافعي، ج 1، ص 174. الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، (631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1 (1400 هـ - ????م)، ج ?، ص 410. الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت: ???هـ)، الموافقات المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آ سلمان، دار ابن عفان، ط 1، (1417هـ 1997م)، ج?، ص??.
V
آل
بوركاب، محمد أحمد بوركاب المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،
ط ?، ????م، ص 63.
8