تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر الكلباني، مالك بن عبد الله بن بخيت

تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر

الجزء ١ · صفحة ١٣

4. وعرفها الإمام السالمي بأنها: "وصف مناسب ترتبت عليه مصالحة العباد، واندفعت عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه، ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يعلم

منه إلغاء له".

ه. وعرفها الشيخ عبد الوهاب خلاف بأنها: " هي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.".

6. وعرفها المشاط المالكي بأنها: "الوصف المناسب الذي جهل اعتبار الشارع له بأن لم يدل دليل اعتباره أو إلغائه".

6

فلذلك هذه الأحكام عندما شرعت لم تشرع إلا من باب تحقيق مصالح الناس وهذه المصالح لا تنحصر بالجزئية، لأنها تتجدد أحوال البشر وتتطور، وهذه الأحكام قد تكون مضرة في وقت معين وقد تكون تجلب منفعة في وقت آخر، وقد تكون في نفس الزمن ولكن تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى".

ومن

هذه التعريفات يمكن أن نعرف المصلحة المرسلة وأقول: هي المنافع المستجلبة والمفاسد المستدرأة

التي لم تعتبرها ولم تلغيها النصوص الخاصة فسكتت عنها، ودلت عليها أدلة الشريعة العامة، فكانت ملائمة

لمقصد الشارع.

9

السالمي، عبد الله بن حميد السالمي (ت: ????)، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تحقيق: عمر حسن القيام، مكتبة الإمام السالمي، بدية، ط (2010م)، ج?، ص 268.

??

خلاف، عبد الوهاب خلاف 1375 هـ)، علم أصول الفقه، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط 1 (1434هـ، 2103م)، ص87. المشاط، حسن بن محمد المشاط، (????هـ)، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة تحقيق عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، ط 1، (1406هـ)، ص 249.

??

خلاف، عبد الوهاب خلاف، ص??

9