تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر الكلباني، مالك بن عبد الله بن بخيت

تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٢٤

ولا سنة، بل هي مستندة إلى كلي الشرع، وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم مواد القتل

واستبقاء جنس الإنسان».

خامسا: الحنابلة.

الحنابلة يأتون في المرتبة الثانية بعد المالكية في اعتبار المصالح وقد أثبت ابن القيم أن المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية مبناها الإسلامية وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. ولكن المذهب الحنبلي لا يعتبرون المصالح المرسلة مصدرا مستقلا بذاته كما يعتبرها المالكية، بل يرونها أنها ضربا من ضروب القياس تابعة له.

نقل الدكتور حسين حامد حسان عن الإمام ابن القيم في كتابيه: الطرق الحكمية" و "إعلام الموقعين" وعن ابن رجب الحنبلي في كتابه "القواعد" مجموعة من الأمثلة حول العمل الحنابلة بالمصلحة المرسلة منها: 1. إفتاؤه بجواز التصرف في مال الغير أو حقه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتعذر استئذانه، وهذا أصل شرعي لم يشهد له نص معين ولكنه ملائم لتصرفات الشرع ومأخوذ معناه من أدلته وعلى هذا فهو يبنى عليه ويرجع إليه ويجرى في قوة الاستدلال به مجرى العام المستفاد من الصيغة فهو يطبق على

كل واقعة يتحقق فيها مناطه دون الحاجة على دليل خاص من أو قياس.

45

الزنجاني، محمود بن أحمد الزنجاني، (656هـ)، تخريج الفروع على الأصول، تحقيق: محمد أديب صالح، ط?، ????هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص???-???.

46

ابن تيمية، تقي الدين أحمد الحراني، (???هـ) مجموعة الفتاوى، ج ?? نص 41 42 ن المكتبة التوفيقية، القاهرة، تحقيق: خيري سعيد.

20