تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر الكلباني، مالك بن عبد الله بن بخيت

تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٢٣

لفظه أو معقولة بطريق القياس، وقد رأينا أن الاستدلال بالمصلحة لا يعدوا استنباط الحكم من معقول جملة

من نصوص شرعية، تشهد الجنس المصلحة بالاعتبار ?)

143

وقد بين أن المصلحة المرسلة داخلة في جنس القياس عند الشافعي، فقال: «وإذا كان القياس في نظر الشافعي هو طلب الدلائل على موافقة الخبر المتقدم ( … ) فإن هذه الموافقة للخبر تتحقق أيضا في المصلحة الملائمة. ذلك أننا نجد أن الله ورسوله أحل الشيء لمعنى، ثم نجد هذا المعنى متحقق في بعض الفروع، ويكون ذلك الفرع مشتملا على معنى من جنس هذا المعنى الذي لأجله أحل الله أو حرم، فنحل ذلك الفرع ما دام قد وجد فيه معنى ما أحل وما حرم».

من

هذا

ومن أمثلة ذلك، ما ذكره الزنجاني في جواز قتل الجماعة بالواحد قال: «وقتل الجماعة بالواحد. القبيل عند الشافعي رحمه الله، فإنه عدوان وحيف في صورته من حيث إن الله عز وجل قيد الجزاء بالمثل فقال: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة؛ وذاك أن المماثلة لو روعيت هنا لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء، إذ الغالب وقوع القتل بصفة، الشركة فإن الواحد يقاوم الواحد غالبا، فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة العدل المتوقع منه، والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع. منه، فقلنا بوجوب القتل دفعا لأعظم الظلمين بأيسرهما. وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين في الشرع ولا دل عليها نص كتاب

19

حسين حامد، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، ص???.

حسين حامد، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، ص???.

43

44