تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ١١

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم: ???

فحكم النكاح بنظرة العامة هو جائز ومشروع ومرغب فيه، ودل على جوازه وإباحته آيات كثيرة وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

فمن القرآن الكريم: الفَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ النساء: 3:

ومن

السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

ويختلف حكمه من شخص لآخر حسب الظروف والملابسات التي أقرتها الشرع، إذا، وحكمه بنظرة الخاصة أو إلى أفراد الأمة تتناوله الأحكام الخمسة: وهي إما أن يكون حكمه واجبا، أو مندوبا، أو

محظورا، أو مكروها أو الإباحة

-5

- سورة الروم آية 21.

- سورة النساء آية رقم 3

- أخرجه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه صحيح مسلم "، المجلد 2، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث رقم 1400، صفحة رقم 454، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى ????مـ - 1418هـ، دار الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة.