تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114
الجزء ١ · صفحة ١٥تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق
والخلاصة على ما تقدم أنه يحرم على الرجل حرمة مؤبدة نكاح ستة وعشرين امرأة:-
سبعة منهن من النسب، وهن: الأم والبنت والخالة والأخت والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت ﴿ومثلهن في الرضاع﴾.
وأربع بالصهر، وهن: أم الزوجة وابنتها، وزوجة الأب وزوجة الابن، ﴿ومثلهن في الرضاع﴾.
6
وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والملاعنة والمنكوحة في العدة، والمزني بها.
وهناك المحرمات حرمة مؤقتة اللائي يجوز نكاحهن إذا زال سبب التحريم والمانع وهن: الجمع بين المحرمتين (الأختين) وزوجة الغير، ومعتدة الغير، والمطلقة ثلاثا، والأمة مع القدرة على الحرة والمشركة والزائدة على الأربع.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في جميع ما ذكرناه …
١٥ / ٥٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.