تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ١٦

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

باب آخر فيما يحرم من النكاح

ولا يخفى على أحد أنه يحرم على الرجل جمع الأختين، سواء من النسب أم من الرضاع، وسواء بالنكاح

أو أن يجعلها سرية، أو إحداهما بالنكاح والأخرى بجعلها سرية … ودليل ذلك قوله جل في علاه في

محكم تنزيله:

11

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ النساء: ????

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على

الكبرى

16

أيضا يحرم على المسلم حرا أو عبدا أن يتزوج المحبوسية والوثنية أحرارا كن أم إماء، وكذلك التسري مثل النكاح، وكذلك إماء أهل الكتاب.

ولا يحرم عليه نكاح الحرائر من أهل الكتاب اللواتي كن في المسالمة، دون من كان في المحاربة، فلا منهن يحل نكاحهن.

ومن

هنا نجد أن هناك اختلافا في الآراء بين الفقهاء في نكاح نساء أهل الكتاب اختلافا كبيرا، قديما وحديثا، فذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا، وذهب البعض الآخر إلى منعه بتاتا، وفصل بعضهم تفصيلات على حسب الأحوال، وهذه التفصيلات على النحو التالي:-

15 - سبق تخريجه

16- سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث رقم: 2065، صفحة رقم: 469.