تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني: حكم النكاح والخطبة والصداق (ص11-114) البيماني، مسعود بن خميس بن حمد

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني ص 11 إلى ص 114

الجزء ١ · صفحة ٢٧

تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني، حكم النكاح، والخطبة، والصداق

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يساوم على سوم أخيه، حتى يزوجوه، أو يردوه، ومصداقا لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه

??

وعنه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح، أو يترك وإذا تقدم الرجل بخطبة امرأة ما، فلا يجوز له بعدها أن يتقدم بالزواج أية واحدة من أصولها، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأما فروعها فيصح له الزواج لم يدخل بها لأن الدخول على الأمهات يحرم البنات. حرج في ذلك ولا ريب ما دام هو

منهن

لا

3011

كذلك إذا تقدم الرجل بخطبة امرأة فلانية، فلا يجوز لأبنائه الزواج منها بعد ذلك، وكذلك أحفاده ذكورا من قبل ابنه أو ابنته، فإن فعلوا فليس بحرام.

وإذا خطب الرجل المرأة واشترطت عليه بأنها توافق على الزواج منه على أن تطلق زوجته الأولى فلا له ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما قال: " ولا تسأل المرأة طلاق أختها

ينبغي

لتكفأ ما في إنائها

29 - أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح، في كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، حديث رقم

516، ط .. مكتبة الاستقامة للنشر والتوزيع، روي، مسقط سلطنة عمان.

30- صحيح

البخاري، كتاب النكاح، باب ما لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث رقم 5144.

31 - المرجع السابق، ج ?، ص 752، حديث رقم 2033