تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ١٥الأمر الرابع: صور لأول المخطوط وآخره
محمد الطرق الوعبد السقيا الذين كال في المادة وقبل الزاكان الموضع نفيسا ختم على الانفراد ما كان مطرف الى المجنى المعنى الثامر وال - وين في ذكر بعض معانى ال ان تكون قسمة راحلة، وإن حجر الهالك قسم ما له على ورثتة قال النبي عليه الله المجارا و سفت ولم ينمو جار و جبار حي تنفذ وصيته فلا الكاه المالية هم الملاك ملاك الاموات والجارما خو (فرهداني ساكن منهم وربعض وفي رواية الابعد صحة موتهم ومعرفة الورثة والديري القسم على كل وكنا الشفعة مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ولا أقدر أقوا بجوار القسم بين الينا مجالا لمطلب البالغينة دل اشفعة، وقال مران الشفعة الحين ذالك قدماء في الناره والشفعة ولجنة وتجب بسبيل الماء والمشتركة وترارى الماء وبالجدار المحيصا في البساتين اذاكان بداخلها
بار الحاكم اقامة الوكلاء من الميكامن وريقات المسلم
وابنائهم وإن حضر الثقات في القسم ونقض الحد البالغير،
على الايتام فيه اختلاف وقيلا ماللايتام، وقيل فرياب، والمسيقى: اره و مقابلة الابواب والبيوت
للاقتام رونه ولرقي بالخيار للابناء فللأيتام النقض وان تتهم لما علي ان يترك التدرج إلى حصادة فلا يجوز
صدر يشفع الطرف لانه يمر عليده والاموال المال الاسفل
موزگاند يشفع الانديور الماء عليهم واذا كانت الاناس فين سبقوه وان
ربوا ولهم أن يقسم امالهم الفائزك للوصية ف الماء بقدرها طلبوها معا فعالي الروس الاعلى الانصباء، وانكان بينهما
هوان المرين الرطوا الطريق للمنزار القسم ينقصه وان صح
طريق او ساقية فاطمة بل الشفعة بعد لالك وولانسة تر
التلف بشاهدى عد القبل غير البائع فان القسم ثابت بما يباع بالندا وقيد قولا لاني القياصروف البيع بالتعويض وليس المحاكمان يرسل ان ينظر الخشي أو الانلا قابل على التلف فير الشفعة هو أن الخزما لايعرف والعبد يجيب بعاد المبينة وجيرون ان يكون عاملا واحدة بالايمان سمير والا اخل الشفعة طالت الشفعة، ولا يكى ان الذ الشفعة تقول يجوز القسم الاقسام الابوكبل الجماعات اردو الفاين في عليه السلام فواز الشفعة اليد التقدما في النازية وهي والارشفة القسم فيه الختلاف بالربع عشرهم اليتيم وقيل والحبة في الشة والجبنة في المشترك من اصراما، الحيوان، ولا يدرك الغاب شفه
صورة للصفحة الأولى من الجزء الذي توليت تحقيقه.
(10)