تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٥٨والجدر والبلدان ثم النخل والـ … عمران بعد مقابر وشجار فالطرق في البلدان أربعة لها … من أذرع في العرض والمقدار
ومتى تراها جائزا قل ستة … أو سبعة فافسح أبا عمار
وثمان قول ثالث قالوا لها … فافهم كلامي واستمع آثاري
ولكل شطر أربعون أرى لها … في البيد والصحرا لدار صحار
أيضا وقول ثان عشرون استمع … والبعض قال برأي ذي الأبصار
وطريق تابع مائة فثلاثة … قول وقيل اثنان عن مختار
وطريق سماد السماد ثلاثة … من أذرع كالنخل ذي الأثمار
قول فخمس مائن بل قول لها … أيضًا ثلاث مائن سل يا حار والبعض قالوا الفسح رفع مضرة … والبعض قال بصحة الأضرار وإذا احتفرت البئر قرب النهر فاف … سح أربعين لها بغير تماري والبعض قال ثلثامئة أذرع … أو بالمضرة قال خذ يا قاري والبعض قال ثلثامائة وبعض … قال بالمئتين في المقدار أيضاً وبالقطران بعض يعتبر … أو أن تصح مضرة الحفار
والبحر بعد المنتهي في مدة … فالأربعون الذرع للأبحار
ثم الطريق تكون بعد الأربعين … وبعدها لمنازل التجار
والجدر ما قد ضرها فافسح لها … وكذا المساجد معدن الأبرار
{58)