تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٥٨

والجدر والبلدان ثم النخل والـ … عمران بعد مقابر وشجار فالطرق في البلدان أربعة لها … من أذرع في العرض والمقدار

ومتى تراها جائزا قل ستة … أو سبعة فافسح أبا عمار

وثمان قول ثالث قالوا لها … فافهم كلامي واستمع آثاري

ولكل شطر أربعون أرى لها … في البيد والصحرا لدار صحار

أيضا وقول ثان عشرون استمع … والبعض قال برأي ذي الأبصار

وطريق تابع مائة فثلاثة … قول وقيل اثنان عن مختار

وطريق سماد السماد ثلاثة … من أذرع كالنخل ذي الأثمار

قول فخمس مائن بل قول لها … أيضًا ثلاث مائن سل يا حار والبعض قالوا الفسح رفع مضرة … والبعض قال بصحة الأضرار وإذا احتفرت البئر قرب النهر فاف … سح أربعين لها بغير تماري والبعض قال ثلثامئة أذرع … أو بالمضرة قال خذ يا قاري والبعض قال ثلثامائة وبعض … قال بالمئتين في المقدار أيضاً وبالقطران بعض يعتبر … أو أن تصح مضرة الحفار

والبحر بعد المنتهي في مدة … فالأربعون الذرع للأبحار

ثم الطريق تكون بعد الأربعين … وبعدها لمنازل التجار

والجدر ما قد ضرها فافسح لها … وكذا المساجد معدن الأبرار

{58)