تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٥٧

ولا تصير الطريق والمسقى جائزا بالاشتراك كالنخلة لخمسة أو بيت ثم ينقسم بخمس

حتى يصير لكل واحد نخلة ومسكن، وإن كان مالا واحدًا أو شاءوا اقتسموه خمسة أسهم فيكون الطريق كما كانت لا يفتح منها أحد إلا برضى شركائه]

ولا يجوز الإحداث في طريق المسلمين ولا في مواتها وفي علوها بغير مضرة عليها فيه اختلاف، وقطع التراب من الطريق محجور قليله وكثيره، وقيل: إن كان لا مضرة في إخراجه فلا يضيق، وإن زرعها بسبب فله وعناه وما بقي جعله في مصالح الطريق، ومن تقدم عليه في صرفه مما يحكم عليه بصرفه من ماله عن الطريق فلم يصرفه فعليه ضمان ما وقع عليه بسبب.

وفي لزوم التقدمة على وصي اليتيم، اختلاف، وأيضًا يختلف في لزوم الواحد من الشركاء

التقدمة عليه.

وقال المؤلف للكتاب في [] الفسح وما يفسح من الطرق والأنهار

إن كنت تسأل عن حريم الطرق … [والنهر] ثم البحر والآبار

منهج

الطالبين

يبدو أن هذه الفقرة لا ارتباط لها بما قبلها وما بعدها، ويظهر أنها اقتصاص غير مكتمل من كتاب الذي وردت فيه المسألة كاملة، وسأورد كلام الشقصي تكملة للفائدة التي يبتغيها المؤلف: (وإذا كانت الطريق لمنزل، أو ثلاثة، أو أقل فلا يجوز لأحد أن يفتح بابا إلي هذه الطريق إلا بإذن أرباب البيوت. واختلفوا في الطريق والسقي، إذا كانا لمالين أو منزلين فافترقا فصار المالان أو المنزلان الشركاء من الخمسة فصاعدا فقيل: إن المالين أو المنزلين إذا كانا مما يجوز فيهما القسم بين الشركاء، عن الطريق أو المسقي يكون جائزا ويجوز فتح باب أو جاله علي الطريق أو المسقي. وقيل: لا يجوز ذلك ما دام المنزلان أو المالان، مشاعين ولو حدثت فيهما الشركة من سبب شراء أو ميراث أو غير ذلك. وإذا وقع القسم جاز ذلك. وقيل: لا تصير الطريق أو المسقي جائزا بحلول الشركة فيهما وهما علي حالهما الأول. وأما إذا كان خمسة أموال، او خمسة منازل علي طريق أو مسقي فأنف ذلك رجل، وصار جميع الموال او المنازل له. فإن حكم تلك الطرق أو المسقي جائز علي الأصل ولا ينتقل إلي حكم الحملان بعد أن كان جائزا. ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما الذين اقتسموا مالا لهم من وأفردوا لكل واحد منهم طريقا معروفا عند القسم، فأراد بعضهم أ أن يفتح علي طريق الآخر إجاله، فليس له ذلك إذا لم يكن له من قبل ولم يشترط عند. القسم. انتهى. انظر: خميس الشقصي، منهج

الطالبين، ج??، ص??.

2 كلمة غير واضحة.

في الأصل (والأنهار) والوزن لا يستقيم به.

{57)