تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٨٠

الأخر

إلا أن يجيء بالرجل الذي باعها فإن جاء به ودفعه إلى الرجل فله أخذ دابته ويتبع بيعه كان البائع مفلسًا أو مليا، وقيل: إن شاء المعير أعطي المشتري لدابته ثمنها الذي اشتراها به ويطالب هو الذي أعاره بثمن الدابة الذي أعطاه، وقيل: هذا عمل به أيام الجلندى، ومن دفع أمانته بلا صحة أخذها من الذي أعطاه بلا صحة، وبالله التوفيق.

??

(^ (