تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٨٠الأخر
إلا أن يجيء بالرجل الذي باعها فإن جاء به ودفعه إلى الرجل فله أخذ دابته ويتبع بيعه كان البائع مفلسًا أو مليا، وقيل: إن شاء المعير أعطي المشتري لدابته ثمنها الذي اشتراها به ويطالب هو الذي أعاره بثمن الدابة الذي أعطاه، وقيل: هذا عمل به أيام الجلندى، ومن دفع أمانته بلا صحة أخذها من الذي أعطاه بلا صحة، وبالله التوفيق.
??
(^ (
٨٠ / ٩٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.