غض البصر وأثره في استقامة السلوك
الجزء ١ · صفحة ١٠كلية العلق
المطلب الثاني: حكم النظر ذهب جمهور العلماء إلى حرمة نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات سواء بشهوة الوطء أو بشهوة التلذذ بالنظر دون خلاف يذكر، بل حكى بعضهم الإجماع، كذلك في النظر بلا شهوة، وخالفهم بعض فقهاء الحنفية والشيعة الإمامية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة لتعليلات ذكروها
أما الشيعة الإمامية: فقال الكركي منهم: ((وأما الوجه والكفان فإن كان في نظرهما خوف الريبة وحصول فتنة
حرم
أيضا إجماعا))
وقال ابن عابدين من الحنفية: ((تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل
لخوف الفتنة)) 4
2
وقال السرخسي: ((لا يباح النظر إلى شيء من بدنها؛ لأن حرمة النظر لخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر أعضاءها)) ..
وقال محمد بن
عبدالله الطرابلسي من المالكية: (أما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة
للذة أو لغير لذة).
وقال شمس الدين محمد بن أبي العباس: ((وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى چچچ چچي يتت ژ ژ ژڑڑ ک ک چ النور: ??
ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل وكذا وجهها أو بعضه)).
وقال الماوردي: إن كان لغير سبب منع لقوله تعالى: چچچ چچي چ النور: ??? وقال موفق الدين الحنبلي: (فأما نظر الرجل للأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد).
3 جامع المقاصد في شرح القواعد: (39/12).
حاشية رد المختار: (261/3)
المبسوط: (10/ 152)
مجمع الأنهر: (???/?).
نهاية المحتاج: (187/6).
الحاوي الكبير: (35/9).