دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١١وقال الإمام الماوردي ((1)) الشافعي: ودية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل" ((2)).
وقال العلامة ابن قدامه (?) الحنبلي: "ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم" (4).
المطلب الثاني: أدلة القائلين بتنصيف دية المرأة على النفس أولا: أدلتهم من النص
استدل القائلون بتنصيف دية المرأة على النفس بعدد من الأدلة النقلية نستعرضها كالاتي:
(1) - الحديث الذي رواه الإمام الربيع في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دية المرأة نصف دية
الرجل"
(0) 11
(2) - الحديث الذي رواه الإمام البيهقي ((6)) من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية المرأة على النصف من
دية الرجل" ().
(?)
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد، نسبته إلى بيع ماء الورد. توفي ببغداد سنة (450) هـ. من كتبه "أدب الدنيا والدين" وكتاب "الأحكام السلطانية". (الأعلام للزركلي، ج 4،ص (165)). ((2)) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت: (450) هـ)،الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد
الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط (1) ((1414) هـ - ????م)، ج ??، ص???. (?) عبدالله بن أحمد ابن قدامه الجماعيلي المقدسي، أبو محمد من أكابر الحنابلة، له تصانيف منها المغني وروضة الناظر. ولد في جماعيل بفلسطين)، وتعلم في دمشق ورحل إلى بغداد، وعاد إلى دمشق وفيها وفاته سنة ((620) هـ). (الأعلام للزركلي، ج 4، ص (67)).
((4))
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت: (620) هـ)، المغني، تحقيق: محمد شرف الدين والسيد محمد السيد، دار الحديث القاهرة - مصر ((1425) هـ (2004) م)، ج (11)، ص (508).
رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور، باب في الديات والعقل، الحديث ((670)). (1) أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، من أئمة الحديث، ولد في بيهق بنيسابور ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ثم إلى مكة وغيرهما، وعاد إلى نيسابور وتوفي فيها سنة ((458) هـ)، وله من المؤلفات كتاب" السنن الكبرى"، و"السنن الصغرى (الأعلام للزركلي، ج (1)،ص (116)). رواه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب الديات فيما دون النفس، باب ما جاء في دية المرأة، الحديث ((16305)).
(V)
﴿"`﴾
??