دية المرأة في الشريعة الإسلامية الناعبي، علي بن راشد

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

- ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فما زاد فهو على النصف" (?).

- إجماع الصحابة رضي الله عنهم حسب ما أورده ابن قدامة، حيث قال: "ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه (?).

ه- قياسها على غرة الجنين، حيث يستوي فيها الذكر والأنثى، لأنها دون الثلث حسب قولهم (?).

فأصحاب هذا القول يذهبون إلى مساواة دية المرأة للرجل إلى حدّ الثلث، فإن جاوزت الثلث عادت إلى النصف كما يتضح ذلك من حديث سعيد بن المسيب، ففي الإصبع الواحد عشر من الإبل، وفي الثلاثة ثلاثون من الإبل، وهذا هو الثلث، فإن كان أربع أصابع عاد إلى عشرين من

الإبل.

((4))

ولكن يوجد من أصحاب هذا القول من فسّر التنصيف بعد الثلث بتفسير آخر، وهو الإمام الشوكاني (4) حيث قال: "وصفة التقدير أن يكون على الصفة المذكورة في حديث الباب عن سعيد بن المسيب، فإنه جعل أرش أصبعها عشرا، وأرش الأصبعين عشرين، وأرش الثلاث ثلاثين، لأنها دون ثلث دية الرجل، فلما سأله السائل عن أرش الأربع أصابع جعلها عشرين، وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها"، والسبب في ذلك أن سعيدا جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعا إلى جميع الأرش، ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث لا باعتبار ما دونه، فيكون مثلا في الأصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل؛ لأنها هي التي

(?) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الديات، باب في جراحات الرجال والنساء، الحديث (?).

ابن قدامة، المغني، ج??، ص (509). (?) انظر المغني لابن قدامة، ج ??، ص???.

((4))

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، من كبار علماء اليمن ولد بهجرة شوكان في اليمن سنة ????هـ، ونشأ بصنعاء، وولي قضائها، من أهم مؤلفاته "نيل الأوطار" و"فتح القدير". توفي سنة (1250) هـ في صنعاء (الأعلام للزركلي، ج 6، ص (298)).

{(34))