النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧٤(74)
كذلك وعند الأفناء يكون التوافق بمثل نسبة واحد للمفنى الاخير
هدانا الله للحق المبين
الفصل الرابع والعشرون
في كيفية استخراج أصل المسئلة
وهى اما أن يكون الورثة فيها كلهم عصبة، واما أن يكونوا كلهم ذوى فروض، واما ان يكون بعضهم ذا فرض وبعضهم عصبة، فان فان كانوا ذكوراً فقط كانوا كلهم عصبة فاصل المسئلة عدد رءوسهم فواضح وان كان فيهم أنثى أو أكثر حسب الذكر برأسين والانثى برأس كامر، وان كانوا كلهم ذوى فرض فان كان واحداً فاصلها مقامه وان كان فرضين نظر ما بين مقاميهما من تماثل فيكتفى باحدهما أو تداخل فيكتفى باكبرهما أو توافق فيضرب وفق احدهما في كامل الآخر أو تباين فيضرب احدهما فى الآخر واحد المتماثلين أو أكبر المتداخلين أو الحاصل من ضرب الوفق أو الجميع هو أصل المسئلة، وان كان فيها ثلاثة فروض أو أكثر نظر ما بين مقامين منها ثم ما بين الحاصل ومقام الثالث كذلك ثم ما بين الحاصل ومقام الرابع كذلك
وهكذا حتى يتحصل منها عدد واحد فهو أصلها، وان كان بعضهم
ذا
فرض وبعضهم عصبة قطع النظر عن العصبة ونظر لمقام الفرض أو مقامات الفروض على ما تقدم واذا استخرجت أصل المسئلة بما تقدم فاقسمه على ورثتها فان انقسم عليهم من غير كسر على فريق فقد صحت المسئلة من أصلها أو مما عالت اليه ان كانت عائلة وان انكسرت السهام