النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٧٣

(73)

صحيح

استواء آحاد العددين كثلاثة وثلاثة واربعة واربعة فيستغنى باحدهما وتضربه في المسئلة وعولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح ثم تقول من له شيء من المسئلة أخذه مضروباً فما ضربت فيه الفريضة، الثاني التداخل وهو ان يتفاوتا فى عدة آحادهما ويفنى أصغرهما أكبرهما في مرتين أو اكثر كاثنين مع كل زوج فوقها وثلاثة مع ستة أو تسعة أو اثنى عشر وهكذا مع مازاد عليها من ذي الثلث فاكتف بالاكثر واضربه فى المسئلة وعولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح، الثالث التوافق وهو أن يكون لعدد رؤسهم جزء صحيح ولسهامهم جزء صحيح مثله كان يكون الرؤسهم نصف مثلا ولسهامهم نصف صحيح فيتوافقان بالانصاف أو ثلث وثلث فيتوافقان بالاثلاث، وهكذا فاردد سهامهم الى وفقها و رؤسهم كذلك واضرب وفق رؤسهم في الفريضة وعولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح، وقد تكون الموافقة مابين رؤس فريق ورؤس الفريق الأخر كان يتوافقا بالانصاف أو بالاثلاث واشباه ذلك فترد احدهما الى وفقه واضربه في جميع الأجزاء فما بلغ فاضربه في المسئلة لعولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح، الرابع التباين وهو أن يتفاوتا فيها ولا يفنيهما الا الواحد كثلاثة وأربعة فيضرب أحدهما في الآخر ان كان فى المسئلة فريقان أو أكثر فما بلغ فاضربه في المسئلة وعولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح، وتعلم الثلاثة الأخيرة بطرح الصغير من الكبير مرتين أو أكثر فان افناه فمتداخلان وان بة واحد فمتباينان وان بقى منه غيره فتطرح بقية الكبير من الصغير فان أفنته فمتوافقان بمثل نسبة واحد لبقية الكبير وان بقى واحد فمتباينان وان بقى منه غيره طرحت هذه البقية من بقية الكبير