النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٧٦

(VT)

6

أصلها بستة تصح منها فللبنت واحد فى ثلاثة بثلاثة وللاخوة واحد في ثلاثة بثلاثة أيضا والله أعلم. وان كان الانكسار على صنفين فكيفية تصحيحها أن تنظر أولا هل يوافق كل صنف عدد سهامه أو يباينه أو يوافق أحدهما سهامه ويباين الآخر سهامه فما وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه ثم نطلب الاختصار أيضا بين العددين الحاصلين أعنى الوفقين أو الكاملين أو الوفق والكامل فنعتبر نسبة بعضها الى بعض في التماثل والتداخل والتوافق والتباين فان تماثلا اقتصرنا على أحدهما وضربناه في المسئلة، وان تداخلا اقتصرنا على الأكثر وضر بناء في أصل المسئلة، وان توافقا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسئلة وان تباينا ضربنا أحدهما في كامل الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسئلة فما انتهى اليه الضرب فى جميع ذلك فمنه تصح المسئلة على الصنفين جميعا فقد تبين لك أن كلا من الثلاثة: الوفقين والكاملين والوفق والكامل تعتوره الاحوال الاربعة، وتبين لك أن تنظر في المسئلة بنظرين احدهما بين السهام والرؤوس وذلك بالموافقة والمباينة لا غير، والنظر الثاني بين المثبتات بالتباين والتوافق والتداخل والتماثل. واعلم أن احد المتماثلين واكبر المتداخلين وما حصل من ضرب وفق المتوافقين في الآخر او من ضرب احد المتباينين فى الآخر يسمى كل من ذلك جزء أى حظ السهم الواحد من الأصل والمنتهى اليه، واضرب جزء السهم في الفريضة ولو بعولها وما خرج فاقسمه بين الورثة فكل من له شيء منها أخذه مضروباً فى جزء سهمها، ويظهر تفصيل ما أجمل في التمثيل بها الى اثنى عشر صورة: (المثال الأول) لتماثل الوفقين خلف اما وأربع أخوات لام