النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧٧(77)
وستة اخوة لأب الفريضة أصلها من ستة للاخوات للام الثلث اثنان غير منقسمين عليهن لكن يوافقان عدتهن بالنصف وللاخوة للاب ما بقى بعد سدس الام وهو ثلاثة غير منقسمة عليهم موافقة لعدتهم بالثلث فنصف عدة الاخوات اثنان وثلث عدة الأخوة اثنان فتضرب الفريضة ستة في اثنين أحد العدتين باثنى عشر منها تصح (المثال الثاني) لتداخل الوفقين خلف جدة وثمانية اخوة لام وستة اخوة لأب الفريضة أصلها من ستة للجدة. سهم وللاخوة للام سهمان غير منقسمين عليهم موافقان لعدتهم بالنصف وللاخوة للاب ما بقي ثلاثة غير منقسمة عليهم موافقة لعدتهم بالثلث فثلث عدتهم اثنان داخلان في نصف عدة الاخوة للام أربعة فتضرب الفريضة ستة في أربعة باربعة وعشرين منها تصح. (المثال الثالث (لتوافق الوفقين خلف اماً وثمانية اخوة لام وثمانية عشر ابن عم في درجة واحدة الفريضة من ستة للاخوة للام الثلث سهمان غير منقسمين عليهم موافقان لعدتهم بالنصف ولبنى العم ثلاثة غير منقسمين عليهم موافقة لهم بالثلث فثلثهم ستة ونصف الاخوة أربعة فهما يتفقان بالنصف فتضرب احدهما في كامل الآخر باثنى عشر فيضرب فيها الفريضة ستة باثنين وسبعين منها تصح (المثال الرابع) لتباين الوفقين خلف اما وست اخوات شقايق واربعة اخوة لام الفريضة من ستة تعول بالسدس الى سبعة للاخوات الثلثان أربعة غير منقسمة عليهن موافقة لعدتهن بالنصف و الاخوة للام اثنان غير منقسمين عليهم موافقان لعدتهم بالنصف فتضرب نصف عدة الاخوات ثلاثة فى اثنين نصف عدة الاخوة تكون ستة فتضرب فيها الفريضة بعولها تكون اثنين وأربعين منها تصح (المثال الخامس) لتماثل