النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٩٥

(90)

تأخذ رؤسهم

الفصل التاسع والعشرون

في بيان طرف من أنواع العويصي

وسمى العويص لأنه يعوص بالفرضيين في قياسه وحسابه واعتبار مخارجه و اختلاف أجناسه وكثرة فنونه وأنا أذكر ثلاثة أنواع تقريباً للطالب وتسهيلا للراغب ليترقى بها الى غيرها ان أراد الزيادة من كتب أسلافا فان بها الكفاية والعناية لمن من الله تعالى عليه بالدراية والهداية (النوع الاول) مثاله رجل هلك عن زوجة وابنتين وأوصى لابن ابنه شل نصيب ابنه لو كان أبوه حياً فلك في هذا النوع وجهان أحدهما: أن كلهم مع الموصى له وتضربها في مخرج سهم الزوجة ومخرج سهمها من ثمانية فاضرب ثلاثة رؤسهم في ثمانية تخرج أربعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة ولكل ابن سبعة فلما عرفت أنه ناب الموصى له سبعة وهي الوصية له فارجع أصل المسئلة للورثة وزد سبعة فوقها وقل صحت من احد وثلاثين للزوجة منها ثلاثة وللموصى له سبعة تبقى أحد وعشرون لا تنقسم على الابنين ورؤسهم اثنان فاضرب أحداً وثلاثين فى اثنين تخرج اثنين وستين للزوجة منها ستة وهي ثلاثة في اثنين وللموصى له سبعة فى اثنين فذلك أربعة عشر ولكل ابن واحد وعشرون فذلك اثنان وأربعون وقد تمت المسئلة، الوجه الثاني أن تجعل المسئلة في حالين ففى حال تجعل الموصى له معدوما من الورثة وفى حال تجعله موجوداً معهم ففي حال اعدامه تكون المسئلة من اثنين وفى حال وجوده تكون من ثلاثة فاضرب اثنين في ثلاثة تخرج ستة وستة أضربها في ثمانية تخرج ثمانية وأربعين للزوجة من ثمانية أسهم سهم